ميرزا حسين النوري الطبرسي
299
مستدرك الوسائل
[ 15412 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا " . [ 15413 ] 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " . 3 - ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام ، للمشتري خاصة وإن لم يشترط ) [ 15414 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط " [ 15415 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " روي : أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط " . [ 15416 ] 3 - الصدوق في المقنع : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري . 4 - ( باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ، وإحداثه فيه ) [ 15417 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا خيار له فيها وقد لزمته ، وكذلك إن أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل
--> 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 ، وعنه في البحار ج 103 ص 110 ح 9 . 3 - درر اللآلي ج 1 ص 336 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 109 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 وعنه في البحار ج 103 ص 110 ح 9 . 3 - المقنع ص 123 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 110 .